القتل مانع نسبي من الميراث: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانونين اليمني والمصري
DOI:
https://doi.org/10.47378/ayt3w176الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تأصيل وتكييف "القتل" كمانع من موانع الإرث، وتسليط الضوء على الإشكالية الفقهية والتشريعية المتمثلة في الجمع بين القتل والموانع الوضعية المطلقة كـ "الرق واختلاف الدين". وقد بيّنا من خلال هذا البحث أن القتل يُعد "مانعاً نسبياً" يدور وجوداً وعدماً مع القصد الجنائي، ويقتصر أثره المانع بالمفهوم في حرمان الجاني من إرث المجني عليه فقط، ولا يتعداه لغيره. وقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج التحليلي والمقارن بين المذاهب الفقهية والقانونين اليمني والمصري، مناقشين أنواع القتل ومدى استحقاق القاتل للإرث، وتوصلنا إلى نتائج جوهرية، من أبرزها إزالة القصور في أداء "القصد الجنائي" للحرمان بالوصف، وجوده كقصد عند تطبيقها على القاتل، وضرورة التفريق بين القتل العمد والقتل الخطأ الذي ينتفي فيه القصد الجنائي كحالة فيجرم الميراث في العمد وشبه العمد، وتوفر القصد، أما في الخطأ فينتفي التوصيف. كما كشفت الدراسة عن وجود قصور ونصوص في القوانين اليمنية (قانون الأحوال الشخصية، وقانون الجرائم والعقوبات، وقانون رعاية الأحداث) فيما يخص تحديد سن المسؤولية الجنائية وأنواع القتل المانع. وفي الختام أوصت الدراسة بتعديل المادة (304) من قانون الأحوال الشخصية اليمني لتشمل شرط القصد، وبلوغ سن الخامسة عشرة بالتقويم الهجري، مع استحداث عقوبة الحرمان من الميراث كنص صريح في قانون الجرائم والعقوبات لضمان الانسجام التشريعي وتحقيق العدالة.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 Saleh Abdo Ali (Author)

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
YY-CC-NC